المادة 4 من قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- على الدائرة التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق أحكام النظام المالي النافذ. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد (بواردات الدولة) الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم المدينة والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأي مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة. ج-1- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها في البنك المركزي الأردني ما لم تكن هذه الواردات لصالح الخزينة. 2- اذا كانت الوحدة الحكومية تحصل الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني . د- لا يجوز للدائرة أو الوحدة الحكومية اقتطاع أي مبلغ من واردات الدولة مباشرة أو إنفاق أي مبلغ منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة