المادة 13 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تمنح الجامعة الدرجات والشهادات التالية:
أ- الدرجات الجامعية في الدراسات المهنية التطبيقية المتخصصة للطلبة الذين يكملون بنجاح المتطلبات الأكاديمية والمهنية والعملية.
ب- الدرجة الجامعية المتوسطة في الدراسات الفنية التطبيقية.
ج- شهادة إتمام الدورات التدريبية المتخصصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026