المادة 13 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

تمنح الجامعة الدرجات والشهادات التالية: أ- الدرجات الجامعية في الدراسات المهنية التطبيقية المتخصصة للطلبة الذين يكملون بنجاح المتطلبات الأكاديمية والمهنية والعملية. ب- الدرجة الجامعية المتوسطة في الدراسات الفنية التطبيقية. ج- شهادة إتمام الدورات التدريبية المتخصصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة