القوانين
قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس التعليم العالي. الر…
- المادة 3تنشأ في المملكة جامعة رسمية تسمى جامعة البلقاء التطبيقية مركزها السلط, وظيفتها الأساسية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميا وفنيا والمدربة عمليا على المستوى الجامعي وا…
- المادة 4للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، ولها حق ا لتملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصا…
- المادة 5اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ، وللمجلس أن يقرر استعمال لغة أخرى للتدريس إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- المادة 6تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة بالوسائل الممكنة وأهمها: أ- إتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية…
- المادة 7أ- تضم الجامعة الكليات الجامعية من مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي ستنشأ وذلك باستثناء اصلفحكة ل2ي امن …
- المادة 8الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس سائر الصلاحيات المنوطة برئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية المعمول به.
- المادة 9تشكل في الجامعة المجالس التالية ويحدد أسلوب تشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون: أ- مجلس الجامعة. ب مجلس العمداء. ج- مجالس الكليات. د-…
- المادة 10أ-إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات مجلس الجامعة ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الجامعة. ب- إلى أن يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامع…
- المادة 11أ- أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم: 1- الأٍ ساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون 4- المدرسون. 5- المدرسون المساعدون. ب- تحدد شروط وإجراءات تعيين أعضاء اله…
- المادة 12البرامج التي تقدمها الجامعة هي برامج على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط لإعداد المهنيين والفنيين التطبيقيين الذين يحتاجهم المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع ال…
- المادة 13تمنح الجامعة الدرجات والشهادات التالية: أ- الدرجات الجامعية في الدراسات المهنية التطبيقية المتخصصة للطلبة الذين يكملون بنجاح المتطلبات الأكاديمية والمهنية والعملية. ب- ال…
- المادة 14أ- للجامعة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها المجلس وتدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- تتكون الموار…
- المادة 15تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها.
- المادة 16تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها ، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بما في ذلك إقامة الأبنية والإن…
- المادة 17على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه للمجلس إنهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالارادة الملكية السامية إذا كان تعيين الشخص ا…
- المادة 18أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الجامعة.
- المادة 19إلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات بمقتضى هذا القانون ، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ونظا…
- المادة 20تسري على الجامعة أحكام قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية المعمول بهما وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.