المادة 20 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تسري على الجامعة أحكام قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية المعمول بهما وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة