المادة 19 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

إلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات بمقتضى هذا القانون ، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ونظام اللوازم العامة والنظام المالي ونظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع ونظام القبول في كليات المجتمع والتعليمات الصادرة بمقتضى هذه الأنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة