المادة 19 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
إلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات بمقتضى هذا القانون ، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ونظام اللوازم العامة والنظام المالي ونظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع ونظام القبول في كليات المجتمع والتعليمات الصادرة بمقتضى هذه الأنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026