المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك