المادة 7 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- تضم الجامعة الكليات الجامعية من مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي ستنشأ وذلك باستثناء اصلفحكة ل2ي امن 6ت التابعة للقوات المسلحة الأردنية.
ب- تتولى الجامعة الاشراف على كليات المجتمع الخاصة في المملكة من النواحي الاكاديمية والتربوية والفنية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكل من الكليات الجامعية وكليات المجتمع المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة وتؤول إليها جميع أموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل جميع الإلتزامات المترتبة عليها.
د- تنشأ كليات الجامعة ، وتلغى وتدمج بغيرها بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس العمداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026