المادة 8 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس سائر الصلاحيات المنوطة برئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة