المادة 8 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس سائر الصلاحيات المنوطة برئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة