المادة 4 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، ولها حق ا لتملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وإجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود ، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أو الناشئة عن أعمالها المحامي العام المدني ، أو من تنيبه أو أي محام تعينه لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة