المادة 5 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ، وللمجلس أن يقرر استعمال لغة أخرى للتدريس إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك