المادة 3 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

تنشأ في المملكة جامعة رسمية تسمى جامعة البلقاء التطبيقية مركزها السلط, وظيفتها الأساسية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميا وفنيا والمدربة عمليا على المستوى الجامعي والمستوى ا لجامعي المتوسط لمختلف احتياجات المجتمع ومتطلباته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة