المادة 10 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ-إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات مجلس الجامعة ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الجامعة.
ب- إلى أن يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء.
ج- إلى أن يتم تعيين رئيس للجامعة يخول رئيس اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات رئيس الجامعة وإلى أن يتم تعيين عميد الكلية يخول رئيس الجامعة صلاحيات عميد الكلية وإلى أن يعين رئيس القسم يتولى عميد الكلية صلاحيات رئيس القسم.
د- إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية لجامعة البلقاء التطبيقية جميع الصلاحيات المتعلقة بالجامعة بما في ذلك الاشراف على الموازنة وإبرام العقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026