المادة 11 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم: 1- الأٍ ساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون 4- المدرسون. 5- المدرسون المساعدون. ب- تحدد شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وشؤونهم الوظيفية الأخرى بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة