المادة 11 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
1- الأٍ ساتذة.
2- الأساتذة المشاركون.
3- الأساتذة المساعدون
4- المدرسون.
5- المدرسون المساعدون.
ب- تحدد شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وشؤونهم الوظيفية الأخرى بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026