المادة 16 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها ، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة ، وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها والكليات التابعة لها , وتوفير المرافق الضرورية للجامعة مع تمتعها بالاعفاءات والتسهيلات التي تحصل عليها الجامعات الرسمية الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة