المادة 5 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005
يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكلٍ منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026