المادة 6 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005

أ-الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات . ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه . ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه . د-يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى أن يتم تأليفه . ه- يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى أن يتم تأليفه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة