المادة 6 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005
أ-الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات .
ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه .
ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه .
د-يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى أن يتم تأليفه .
ه- يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى أن يتم تأليفه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026