المادة 10 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية: أ-رسم السياسة العامة للجامعة. ب-النظر في مشاريع الانظمة ومشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يقدمها اليه مجلس الجامعة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج-تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بأرادة ملكية سامية. د-تعيين نائب او أكثر لرئيس الجامعة وتعيين العمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات في الجامعة. ه- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها. و-النظر في التقارير السنوية المرفوعة اليه. ز-النظر في أية امور اخرى تدخل في اختصاصه طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ح-النظر في أية أمور تتعلق بالجامعة يعرضها عليه رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات اية جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة