القوانين

قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون جامعة اليرموك لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الجامعة : جامعة اليرموك مجلس الامناء : مجلس أمناء جامعة…
  3. المادة 3تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محافظة اربد ويجوز لها انشاء كليات واكاديميات ومراكز بحث وتدريب ومعاهد تابعة لها…
  4. المادة 4تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية.…
  5. المادة 5أ-الجامعة مستقلة علميا ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات و تمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف الاكاديمية و الفنية والادارية وغيره…
  6. المادة 6تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع الانساني والتركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية …
  7. المادة 7تتكون موارد الجامعة من: أ-منحة الحكومة السنوية و اية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة. ب-الرسوم الجامعية. ج-ريع أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة وعوائد مؤسساتها ومراكز التد…
  8. المادة 8أ-اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة. ب-لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع السعي الى تعريب …
  9. المادة 9أ-للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضواً من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق اهداف ال…
  10. المادة 10يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية: أ-رسم السياسة العامة …
  11. المادة 11يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة.
  12. المادة 12أ-تتكون الجامعة من:- 1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة …
  13. المادة 13مع مراعاة ما ورد في هذا القانون: أ-يقوم على ادارة الجامعة: 1.رئيس الجامعة. 2.مجلس الجامعة. ب-يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة: 1.عميد الكلية. 2.مجلس الكلية. ج-يتولى ا…
  14. المادة 14يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويكون تعيي…
  15. المادة 15يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى أية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي: أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المن…
  16. المادة 16أ-لمجلس الامناء بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة، وتتوافر فيه الشروط نفسها الواجب توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة ل…
  17. المادة 17أ-يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:- رئيس الجامعة رئيسا نواب الرئيس العمداء مديرو المعاهد والمراكز العلمية عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية ف…
  18. المادة 18يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون اردني الجنسية، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة يجوز لمجلس الامناء ان يعين قائ…
  19. المادة 19يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء. ب- اعداد التعليمات التي تدخل …
  20. المادة 20تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس والعمداء والاساتذة الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية: أ- تعي…
  21. المادة 21يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على أن تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب هذا القانون ويكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات، قابلة ل…
  22. المادة 22أ- يكون عميد الكلية مسؤولا امام رئيس الجامعة عن حسن سير التدريس وتنظيم مختلف شؤون الكلية ويتولى المسؤوليات التالية: 1- ادارة شؤون الكلية وتنفيذ قانون الجامعة والانظمة وال…
  23. المادة 23أ- يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً 2- نواب العميد 3- مديري الدوائر الاكاديمية في الكلية . اعضاء 4- ممثل عن كل دائرة اكاديمية من دوائر الصفكحلةي 8ة مي…
  24. المادة 24يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية والجامعة وذلك بالإضافة …
  25. المادة 25أ- لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة وامضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن خمس سنوات …
  26. المادة 26يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عيه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة: أ- اقتراح خطط ا…
  27. المادة 27يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مباشرة ويكون القرار الصادر في الاعتراض قرارا قطعيا.
  28. المادة 28يجوز اعفاء نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات من مناصبهم الادارية بقرار يصدر عن مجلس الامناء باغلبية الثلثين.
  29. المادة 29يجوز اعفاء مدير الدائرة الاكاديمية من منصبه الاداري بقرار يصدر عن رئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية بأغلبية ثلثي اعضائه.
  30. المادة 30لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيسه الاقتراح الى مجلس الامناء تشكيل مجالس ولجان اخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
  31. المادة 31أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية وغير العادية بدعوة من رئيسها. ب- يجوز لتلك المجالس واللجان عقد جلسات غير …
  32. المادة 32تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من:- أ- الاساتذة ب- الاساتذة المشاركين ج- الاساتذة المساعدين د- المدرسين
  33. المادة 33أ- يشترط فيمن يعين مدرسا:- 1- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. 2- ان يكون قادراً على العمل وخاصة التدريس. ب- لا يرقى المدرس الى رتبة استاذ…
  34. المادة 34أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. ب- وفي الحقول المهنية التي تحددها ( لجنة مجلس الج…
  35. المادة 35يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة: أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة34 من هذا القانون. ب- أن يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل …
  36. المادة 36يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتية:- أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة 34 من هذا القانون. ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك لمدة لا تقل عن أ…
  37. المادة 37عند تعيين اعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من الحاصلين على رتب جامعية من احدى الجامعات المعترف بها يجوز ان يعينوا في رتب مكافئة لرتبهم التي حصلوا عليها من هذه الجامعة…
  38. المادة 38يجوز تعيين محاضرين ومحاضرين متفرغين وغير متفرغين ومساعدي تدريس او بحث.
  39. المادة 39يشترط في الشهادات العلمية لاعضاء هيئة التدريس ان تكون من جامعات او معاهد عليا معترف بها من مجلس الجامعة ويجوز تعيين لجان لتقدير الانتاج العلمي بمقتضى تعليمات تصدر عن مجلس…
  40. المادة 40يحدد الهيكل النتظيمي وعدد الوظائف وتسلسلها ورتبها في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة.
  41. المادة 41بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ- لعضو الهيئة التدريسية في أية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس في الجامعة خلال مدة اجازة تغرغه العلمي وان يجمع بين الراتبين. ب- اذا انت…
  42. المادة 42أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه: " أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل …
  43. المادة 43تعفى جامعة اليرموك من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
  44. المادة 44يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة، الا اذا ارتأى مجلس الامناء تعيين جهة اخرى لهذا الغرض عند الضرورة.
  45. المادة 45بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه: أ- لمجلس الوزراء تعليق الدراسة في الجامعة. ب- لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قرا…
  46. المادة 46يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: المادة 46- أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس أو البحث وا…
  47. المادة 47تحصل أموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
  48. المادة 48بالرغم مما ورد في أي قانون اخر تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما…
  49. المادة 49رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.