المادة 12 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ-تتكون الجامعة من:-
1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية.
2-مدارس ومكاتب ومراكز للاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب ومتاحف ومحطات علمية ودور نشر وتوزيع تنشأ جميعا و تدمج أو تلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء.
3-دوائر ادارية تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء.
ب-تتألف كل كلية من دائرة اكاديمية او اكثر تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي مجلس الكلية ، وقرار من مجلس الامناء.
ج-تتألف كل اكاديمية ومعهد ومركز علمي من دوائر واقسام تنشأ جميعها وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي مجلس كل منهما، وقرار من مجلس الامناء.
د-لمجلس الجامعة احداث:
1-برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة مجلس الجامعة.
2-برامج خاصة في الكليات واقسام في الدوائر الاكاديمية بتنسيب من مجلس الكلية المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026