المادة 13 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

مع مراعاة ما ورد في هذا القانون: أ-يقوم على ادارة الجامعة: 1.رئيس الجامعة. 2.مجلس الجامعة. ب-يتولى ادارة كل كلية من كليات الجامعة: 1.عميد الكلية. 2.مجلس الكلية. ج-يتولى ادارة كل دائرة اكاديمية: 1.مدير الدائرة. 2.مجلس الدائرة. د-يتولى ادارة الاكاديمية عميد ومجلس، كما يتولى ادارة المركز والمعهد والمستشفى مدير ومجلس لكل منهما. ه-لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة تعيين عمداء او مديرين في غير الكليات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتوافر في العميد شروط الاستاذية بموجب احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة