المادة 14 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية.
ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، واذا انتهت خدمته كرئيس للجامعة استمر في منصب الاستاذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026