المادة 35 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة: أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة34 من هذا القانون. ب- أن يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن أربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. ج- أن يكون قد نشر بعد تعيينه في رتبة استاذ مساعد انتاجا علميا فيما يسهم في تقدم المعرفة ، او قام بأعمال فصنفيحةة 12 من 16 مهنية ممتازة في ميدان تخصصه. د- ويجوز أن يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على ان يتوافر لديه الشرطان الواردان في الفقرتين (أ،ج) من هذه المادة، وأن بكون قد مضى على حصوله على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها مدة لا تقل عن ثماني سنوات. كما يجوز في بعض الحقول المهنية كالطب مثلا ان يكون المرشح قد قام بأعمال قيمة أدت إلى تقدم المهنة أو المعرفة، وأمضى مدة ثماني سنوات على الأقل في ممارسة المهنة بعد حصوله على المؤهل العالي الذي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الأولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة