المادة 16 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ-لمجلس الامناء بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة، وتتوافر فيه الشروط نفسها الواجب توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
ب-يختار الرئيس احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيسا للجامعة بالوكالة واما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين رئيس أصيل للجامعة.
ج- تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة او بتعيين نائب للرئيس عوضا عنه ، واذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله ان يستمر في مهام الاستاذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026