المادة 23 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً 2- نواب العميد 3- مديري الدوائر الاكاديمية في الكلية . اعضاء 4- ممثل عن كل دائرة اكاديمية من دوائر الصفكحلةي 8ة مينن تخ16به اعضاء الدائرة لمدة سنة. 5- عدد من الاشخاص لا يزيد على الثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة او العلاقة بشؤون الكلية يعينون لمدة سنة بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية. ب- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة، تشكيل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على سبعة اعضاء من داخل الجامعة او من خارجها ويتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الدوائر في الكلية، وتنتهي مدة المجلس المؤقت حال تأليف مجلس الكلية بموجب أحكام هذا القانون. ج- بالرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الامناء ان يقرر تشكيل هيئة تتمثل فيها اكثر من كلية وتحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة، بنظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة