المادة 24 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامعة اي امر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف الكلية والجامعة وذلك بالإضافة الى المسؤوليات التالية: أ-وضع الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها ال لجنة مجلس الجامعة للنظر فيها واقرارها. ب- التنسيق بين الدوائر الاكاديمية في الكلية. ج- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي للطلبة. د- الاشراف على تنظيم وتقويم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبحث العلمي والدراسات العليا. ه- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم. و- اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم. ز- اعداد مشروع موازنة الكلية وتقديمه الى مجلس الجامعة. ح- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه العميد. ط- اية امور اخرى تتعلق بعمل الكلية يعرضها عميد الكلية على المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة