المادة 19 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء.
ب- اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- وضع التقويم الجامعي السنوي.
د- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة وتقييم عمل الجامعة في ضوء سياستها العامة.
ه - تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة للمدة التي يراها مناسبة ، مع مراعاة احكام هذا القانون.
و- اي امور اخرى يعرضها عليه رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026