المادة 32 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من:-
أ- الاساتذة
ب- الاساتذة المشاركين
ج- الاساتذة المساعدين
د- المدرسين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة