المادة 8 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ-اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة.
ب-لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026