المادة 7 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تتكون موارد الجامعة من:
أ-منحة الحكومة السنوية و اية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة.
ب-الرسوم الجامعية.
ج-ريع أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة وعوائد مؤسساتها ومراكز التدريب فيها ومشاريع الاستثمار التي تقيمها او تشترك فيها.
د-الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الجامعة.
ه-أية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026