المادة 10 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

أ- يشترط في الرئيس أن يكون أردنياً برتبة الأستاذية. ب- مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة