المادة 10 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- يشترط في الرئيس أن يكون أردنياً برتبة الأستاذية.
ب- مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة