المادة 11 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذه القانون بما في ذلك:-
أ- ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والسلطات والهيئات والأشخاص و توقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بها.
ج- دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د- تقديم تقرير الى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن أداء الجامعة وشؤونها المختلفة واي اقتراحات يراها مناسبة.
ه- تنفيذ موازنة الجامعة وأصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للأنظمة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
و- تعليق الدراسة كليا او جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار، واذا زادتصفحة 4 من 11 مدة تعليق الدراسة على أسبوعين فان على الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الاجراء.
ز- اي صلاحيات أخرى منصوص عليها في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026