المادة 11 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذه القانون بما في ذلك:- أ- ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والسلطات والهيئات والأشخاص و توقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بها. ج- دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها. د- تقديم تقرير الى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن أداء الجامعة وشؤونها المختلفة واي اقتراحات يراها مناسبة. ه- تنفيذ موازنة الجامعة وأصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للأنظمة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون. و- تعليق الدراسة كليا او جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار، واذا زادتصفحة 4 من 11 مدة تعليق الدراسة على أسبوعين فان على الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الاجراء. ز- اي صلاحيات أخرى منصوص عليها في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة