المادة 12 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

أ- يعاون الرئيس نائب أو أكثر يقوم بالأعمال والصلاحيات التي يكلفه الرئيس القيام بها. ب- يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان يكون برتبة الاستاذية 0 ج- يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. د- يكلف الرئيس أحد نوابه ليتولى بالوكالة القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس اللجنة أحد نواب الرئيس ليقوم بأعمال الرئيس الى حين تعيين رئيس أصيل للجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة