المادة 13 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

للرئيس أن يفوض خطياً الى أي من نوابه او من مساعديه أو من العمداء أو من المديرين في نطاق وظيفة كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الأمور المالية وأن يحدد شروط ممارسة الصلاحيات التي يشملها التفويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة