المادة 14 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

للجامعة مجلس يسمى "مجلس الجامعة" يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من: - أ- نائب أو نواب الرئيس. - العمداء ومدراء المعاهد. - عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويجوز زيادة عدد ممثلي أي من الكليات بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس في ضوء عدد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية. - ثلاثة على الأقل من مديري المراكز والوحدات الادارية والدوائر في الجامعة يعينهم الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو أي شخص له علاقة في موضوع يبحثه مجلس الجامعة لحضور الاجتماع ددون ان يكون له حق التصويت

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة