المادة 6 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الامناء أن يقرر استعمال أي لغة أخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس أية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026