المادة 7 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة أحدث الوسائل وأنجح الاساليب في التعليم والتعلم وأختيار المساقات وموضوعات البحث، وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية: أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعة، وفرض التدريب العسكري على الدارسين ويعفى خريج الجامعة في أثناء خدمة العلم ، من التدريب العسكري الاساسي، ويمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة ويصبح ضابط احتياط بعد انتهائها. ب- اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة. ج- اعتبار التطبيق الميداني جزءا لا يتجزأ من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره. د- ربط التعليم الميداني ،الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به والاسهام في حل مشكلاته. ه- فتح أبواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته. و- أتاحة فرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية والعسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات العسكرية وغيرهم ،بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم. ز- فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من أبناء الدول العربية الشقيقة. ح- توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية والعربية والعالمية والاستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة