المادة 12 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
أ- يحظر القيام بما يلي:-
1-إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها او الاحتفاظ بها او استعمالها او نقلها الى خارج اراضي الدول الأطراف في الاتفاقية .
2- إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها او الاحتفاظ بها او استعمالها او نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في المادة (3) من هذا القانون .
3- اعادة نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الى دولة اخرى غير طرف في الاتفاقية .
4- نقل أي من المواد الواردة في الجدول رقم (1) إلى دولة طرف في الاتفاقية دون اخطار اللجنة مسبقاً وقبل مدة لا تقل عن (60) يوماً من نقلها.
5- نقل أي من المواد الواردة في الجدول رقم (1) دون الحصول على الموافقة اللازمة لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون .
ب- على الشخص الذي يرغب في نقل اي مادة من المواد الكيميائية الواردة في الجدول رقم (1) وفقا لأحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب الى الوزارة وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية .
ج - يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات او بغرامة لا تقل عن (25) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026