القوانين

قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة:وزارة الداخلية . الوزير:وزير الداخلية . اتفا…
  3. المادة 3تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في الاغراض المبينة ادناه غير محظورة بموجب هذا القانون :- أ- الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الاغراض السلمية ا…
  4. المادة 4أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس . 2- أمين عام وزارة الداخلية .…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية و اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لهذه الغاية . ب -التعاون مع المنظمة بم…
  6. المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائ…
  7. المادة 7أ- يكون للجنة أمانة سر تتكون من عدد من الموظفين يسميهم الوزير. ب- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى ما يلي :- 1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتم…
  8. المادة 8تعتمد الشروط والإجراءات الواردة في الاتفاقية لغايات إنتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها.
  9. المادة 9أ - على الشخص الذي يتعامل بالمواد الكيميائية الواردة في الجداول المسموح التعامل بها تزويد اللجنة بأي معلومات أو بيانات تتعلق بهذه المواد وأي معلومات أو بيانات تتعلق بالمر…
  10. المادة 10تشكل بقرار من اللجنة لجنة أو أكثر للتفتيش يحق لها الدخول الى أي مكان يتم فيه استحداث أو إنتاج أو استعمال أو تخزين أو نقل أي من المواد الكيميائية في أي وقت بما في ذلك تفتي…
  11. المادة 11أ- يحظر القيام بأي مما يلي:- 1- استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل…
  12. المادة 12أ- يحظر القيام بما يلي:- 1-إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها او الاحتفاظ بها او استعمالها او نقلها الى خارج اراضي الدول الأطراف في الاتفاقية . 2- إن…
  13. المادة 13أ- يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) الى أي دولة ليست طرفا في الاتفاقية أو استيرادها منها أو نقلها الى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية. ب- يعاقب كل من يخ…
  14. المادة 14أ- يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3)الى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية قبل حصوله على شهادة صادرة عن الجهة المختصة في تلك الدولة وفقا للشروط و الإجراءات …
  15. المادة 15أ - يحظر افشاء اي معلومات او بيانات سرية تتعلق بتنفيذ احكام الاتفاقية وهذا القانون بصورة مباشرة او غير مباشرة. ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس …
  16. المادة 16للوزير أن يتخذ أيا من الاجراءات التالية: أ- التحفظ على المواد الكيميائية المحظورة بموجب هذا القانون الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة . ب- الإغلاق المؤقت للمكان …
  17. المادة 17يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
  18. المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .