المادة 9 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
أ - على الشخص الذي يتعامل بالمواد الكيميائية الواردة في الجداول المسموح التعامل بها تزويد اللجنة بأي معلومات أو بيانات تتعلق بهذه المواد وأي معلومات أو بيانات تتعلق بالمرافق والمواقع التي يتم استخدامها لهذه الغاية.
ب - يعاقب كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو قدم معلومات أو بيانات مضللة أو كاذبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026