المادة 2 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة:وزارة الداخلية . الوزير:وزير الداخلية . اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاتفاقية: الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة . منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب المنظمة: الاتفاقية . اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية المشكلة اللجنة: وفقا لأحكام هذا القانون . الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري . الأسلحة التي تشمل ما يلي مجتمعة أو منفرد : 1. المواد الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية . الأسلحة2. الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لاحداث الوفاة أو : الكيميائيةغيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها وأي معدات مصممة خصيصا لاستخدام الذخائر والنبائط من المواد الكيميائية الواردة في البند (1) من هذا التعريف . أي مادة يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا المادةدائمة للإنسان أو الحيوان ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية:الكيميائية من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو السامةطريقة إنتاجها وعما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر والمنصوص عليها في الجداول الملحقة في الاتفاقية . أي مادة مفاعلة تدخل في أي مرحلة لإنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ويشمل ذلك أي السليفة: مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات . جداول المواد الكيميائية ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) الجداول: الملحقة بالاتفاقية . ب. تعتمد التعاريف الواردة في الاتفاقية حيثما ورد النص عليها في هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة