المادة 1 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

يسمى هذا القانون ( قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة