المادة 4 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس .
2- أمين عام وزارة الداخلية .
3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
4- أمين عام وزارة البيئة .
5- أمين عام وزارة الصحة .
6- أمين عام وزارة الخارجية.
7- أمين عام وزارة الزراعة .
8- مدير عام دائرة الجمارك.
9-مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
10- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
11- أحد مفوضي مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه المجلس.
12- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.
13- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه مدير الامن العام.
14- أحد مساعدي مدير عام قوات الدرك يسميه مدير عام قوات الدرك.
15- ممثل عن دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها .
16- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها .
ب - للوزير الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والفنيين دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026