المادة 4 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس . 2- أمين عام وزارة الداخلية . 3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 4- أمين عام وزارة البيئة . 5- أمين عام وزارة الصحة . 6- أمين عام وزارة الخارجية. 7- أمين عام وزارة الزراعة . 8- مدير عام دائرة الجمارك. 9-مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. 10- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 11- أحد مفوضي مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه المجلس. 12- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة. 13- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه مدير الامن العام. 14- أحد مساعدي مدير عام قوات الدرك يسميه مدير عام قوات الدرك. 15- ممثل عن دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها . 16- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها . ب - للوزير الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والفنيين دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة