المادة 15 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
أ - يحظر افشاء اي معلومات او بيانات سرية تتعلق بتنفيذ احكام الاتفاقية وهذا القانون بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026