المادة 16 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
أ- يتولى المجلس إصدار البطاقة التعريفية ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التالية:-
1- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
2- أن تحتوي على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع إعاقته وطبيعتها ودرجتها.
ب- تحدد الإجراءات الخاصة بتسلم التقارير الطبية وتقديم طلبات الحصول على البطاقة التعريفية وآلية إصدارها وتجديدها وإصدار بدل الفاقد أو التالف منها ومقدار الرسم الذي يستوفى عن إصدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026