القوانين
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- كل حد مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في…
- المادة 3أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوا…
- المادة 4تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية: أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية. ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة …
- المادة 5أ- لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستهم لأي منها، ولا يجوز تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها. ب-…
- المادة 6أ- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءا…
- المادة 7أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية ال…
- المادة 8يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بعد موافقة مجلس الأ…
- المادة 9أ- يصدر المجلس تقريراً سنوياً بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة على أن يتضمن ما يلي:- 1-الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم …
- المادة 10أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس. 2- تمثيل المجلس أمام الج…
- المادة 11يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) يتكون من الرئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد على (25) عضواً يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفقاً للشروط التالية:…
- المادة 12أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:- 1- الموافقة على السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها. 3- دراسة التقرير السن…
- المادة 13أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ…
- المادة 14أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة تكافؤ الفرص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة العمل . 2- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية. 3- ممثل عن غرفة تجارة الأردن. 4…
- المادة 15أ- يحدد وزير الصحة الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار التقارير الطبية التي تبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها. ب- باستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة ال…
- المادة 16أ- يتولى المجلس إصدار البطاقة التعريفية ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التالية:- 1- أن يكون المتقدم أردني الجنسية. 2- أن تحتوي على البيانات الشخصية لحاملها وصورت…
- المادة 17أ- يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها. ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو ال…
- المادة 18على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي: أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ي…
- المادة 19على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب ا…
- المادة 20أ-1- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول ع…
- المادة 21لا يجوز استبعاد الشخص على أساس الإعاقة أو بسببها من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات…
- المادة 22أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على (10%) للبرنام…
- المادة 23على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:- أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات و…
- المادة 24أ- تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية وتحدد آلية إصدارها…
- المادة 25أ- لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الاستمرار فيهما. ب- لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة…
- المادة 26على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي: أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة …
- المادة 27أ-لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببه. ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة ف…
- المادة 28أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (27) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للأشخ…
- المادة 29على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:- أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسني…
- المادة 30أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أ…
- المادة 31على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:- أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة …
- المادة 32أ- لا يجوز استبعاد الشخص ذي الإعاقة أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على…
- المادة 33أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم…
- المادة 34على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي: أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة. ب- تض…
- المادة 35على أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:- أ- ت…
- المادة 36على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسلط…
- المادة 37على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:- أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن…
- المادة 38على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي: أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإ…
- المادة 39أيحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو - سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة أخرى وفقا لقانون ضما…
- المادة 40على هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:- أ…
- المادة 41على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:- أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز…
- المادة 42أ-لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للألعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها. ب- تلتزم اللجنة …
- المادة 43أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان …
- المادة 44أ- مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الترشح أو الاقتراع في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أسا…
- المادة 45على دائرة الإحصاءات العامة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي: أ- شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بسياساتها واستراتيجياتها وخططها …
- المادة 46أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعفى من الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وضريبة الأبنية …
- المادة 47أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثل…
- المادة 48أ-1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي شكل من أشكال الع…
- المادة 49يعتبر المجلس الخلف القانوني والواقعي للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين المؤسس وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 وتؤول إلى المجلس جميع الحقوق …
- المادة 50يلغى قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 51يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 52رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.