المادة 41 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-
أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.
ب- مراجعة المناهج الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتضمينها مباحث وممارسات نموذجية ترسخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة.
ج- مكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
د- التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم عند مراجعة أحكام الأحوال الشخصية والأهلية القانونية في التشريعات ذات الصلة.
ه - تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات ذات الطابع الديني على ثقافة التنوع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التواصل الفعال معهم.
و- توفير ترجمة بلغة الإشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس كلما كان ذلك ممكنا وتوفير المطبوعات والنشرات الدينية بالأشكال الميسرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026