المادة 42 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
أ-لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للألعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- تلتزم اللجنة الأولومبية الأردنية والجهات ذات العلاقة، خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بما يلي:-
1- تضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والنشاطات الرياضية المختلفة.
2- إدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وتوفيرها بأشكال مهيأة تحقق لهم الاندماج الكامل فيها.
3- ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية المختلفة.
4- تهيئة المرافق الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026