المادة 38 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفعاليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها.
ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها وزارة الثقافة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة.
ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة والفعاليات الثقافية.
د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026