المادة 11 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) يتكون من الرئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد على (25) عضواً يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفقاً للشروط التالية:-
أ- تسعة أعضاء على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون المرشح للتعيين:-
1-أردني الجنسية.
2-أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ب- ثلاثة أعضاء يمثلون أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون المرشح للتعيين:-
1-أردني الجنسية.
2-أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- والداً أو والدةً أو قريبا من الدرجة الأولى لشخص ذي إعاقة.
4- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون المرشح للتعيين:-
1- أردني الجنسية.
2- أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو حقوق الإنسان أو التخطيط أو الإدارة أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة بمهام المجلس.
4- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن (3) سنوات.
د- يراعى في المرشحين لعضوية مجلس الأمناء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل الإعاقات المختلفة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والعمال والمرأة والطلبة.
ه- باستثناء الرئيس تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضائه بطريقة التعيين ذاتها، وإذا كان العضو يمثل الطلبة ذوي الإعاقة فلا يجوز تجديد عضويته.
و- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026