المادة 10 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017

أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس. 2- تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة. 3- التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي يكون المجلس طرفا فيها . 4- تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة. ج- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه. د- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة